مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
112
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الكلام والنطق بحرفين ، فيدخل حينئذٍ تحت عموم النهي « 1 » . ويؤيّده الأصل وعدم إمكان النطق ب - ( اوه ) مع عدم الحرفين « 2 » . ولعلّ مراد من أفتى ببطلان الصلاة لو تأوّه وأراد به حكاية اسم هذا الصوت لا نفس الصوت ذلك « 3 » . قال المحدّث البحراني : « ظاهر جملة من الأصحاب رضوان اللّه عليهم الإبطال به ؛ لصدق الكلام عليه باعتبار تضمّنه حرفين . وفيه ما عرفت من أنّه وإن تضمّن حرفين لكنّه لا يقال في العرف : إنّه تكلّم ، وإنّما يقال : تنحنح أو تنخّم أو نحو ذلك ، وإلى ما ذكرنا يميل كلام المحقّق في المعتبر حيث إنّه استحسن جواز التأوّه بحرفين للخوف من اللّه عند ذكر المخوفات » « 4 » . ولعلّه لذلك جعل السيّد العاملي الضابط في كراهة التأوّه أن لا يظهر منه ما يعدّ كلاماً ، وإلّا حرم وأبطل الصلاة « 5 » . تأويل ( انظر : تفسير ) تابع ( انظر : تبعية ) تابوت ( انظر : جنازة )
--> ( 1 ) المنتهى 5 : 291 . مجمع الفائدة 3 : 107 . الذخيرة : 352 . كفاية الأحكام 1 : 118 . الحدائق 9 : 18 ، ونسبه إلى ظاهر الأصحاب . جواهرالكلام 11 : 50 . ( 2 ) مجمع الفائدة 3 : 107 . ( 3 ) رسائل فقهية ( الجواهري ) : 119 . العروة الوثقى 3 : 12 ، م 6 . ( 4 ) الحدائق 9 : 19 . ( 5 ) المدارك 3 : 470 .